الرجوع للصفحة الرئيسية

تصميم و إخراج الأستاذ بوطاس الحاسن - منظمة المحامين قسنطينة - ماي 2025

حيـازة الملكيـة العقـاريــة الفلاحيـة

قانون رقم 83 - 18 مؤرخ فى 4 ذى القعـدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983

معدل بالمادة 19 من القانون 84-21 المؤرخ في 24-12-1984.

الفصل الأول :

أحكام تمهيدية

المادة الاولى : يهدف هذا القانون الى تحديد القواعد المتعلقة بحيازة الملكية العقارية الفلاحية باستصلاح الاراضي و كذا شروط نقل الملكية المتعلقة بالأراضي الخاصة الفلاحية و القابلة للفلاحة .

المادة 2 : طبقا للمادة 14 من الدستور، تستثنى من مجال تطبيق هذا القانون الاراضي التابعة لنظام التسيير الذاتي او الصندوق الوطني للثورة الزراعية .

المادة 3: يجوز لكل شخص طبيعي يتمتع بحقوقه المدنية أو كل شخص اعتباري تابع للنظام التعاوني، جزائري الجنسية ان يمتلك ارض فلاحية او قابلة لذلك ضمن الشروط المحددة بموجب هذا القانون.

الفصل الثاني

حيازة الملكية باستصلاح الاراضي

المادة 4 : مع مراعاة الاحكام المخالفة المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول بهما تنصب حيازة الملكية بالاستصلاح على ارض تابعة للملكية العامة و الواقعة في المناطق الصحراوية او المنطوية على مميزات و كذا على الاراضي الاخرى غير المخصصة التابعة للملكية العامة و الممكن استخدامها للفلاحة بعد الاستصلاح

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم .

المادة5: تحدد مجموعات المحلية، داخل المناطق المحددة في المادة 4 من هذا القانون، بعد أخد رأي مصالح الفلاحة و الري، المساحات التي توجد بها الاراضي المخصصة الامتلاك عن طريق الاستصلاح.

المادة 6: يؤدى امتلاك الاراضي بموجب هذا الفصل الى نقل الملكية لصالح المترشح لاستصلاح الاراضي .

يقيد نقل الملكية المعترف به بشرط فاسخ يثمثل في انجاز برنامج استصلاح يعده الحائز و تصادق عليه الادارة .

يتم نقل الملكية بالدينار الرمزي .

المادة  7: تحدد كيفيات و اجراءات حيازة ملكية الاراضي بالاستصلاح بموجب مرسوم .

المادة 8: يقصد بالاستصلاح بمفهوم هذا القانون كل عمل من شأنه جعل الارض قابلة للفلاحة صالحة للاستغلال.

 ويمكن ان تنصب هذه الاعمال على اشغال تعبئة المياه و التهيئة و تنقية الاراضي و التجهيز و السقي و التخفيض و الغراسة و المحافظة على التربة قصد اخصابها وزرعها .

المادة 9 : يمكن ان يرفق استصلاح الاراضي بإنجاز محلات ذات الاستعمال السكني مخصصة للمزارع و عائلته و بنيات و كل ملحق عادى في الزراعة .

المادة 10: على المالك ان يطلب رفع الشرط الفاسخ المشار اليه في المادة أعلاه و يتم هذه الرفع بعد إثبات انجاز برنامج الاستصلاح حسب كيفيات تحدد بموجب مرسوم .

المادة 11: تمنح للمالك مهلة خمس سنوات،  باستثناء حالة القوة القاهرة لإنجاز برنامج استصلاح اراضيه .

غير انه اذا لم يتم الاستصلاح الا جزئيا عند انقضاء الاجل المشار اليه أعلاه، تتخذ اجراءات برنامج استصلاح اراضيه.

غير انه اذا لم يتم الاستصلاح الا جزئيا عند انقضاء الاجل المشار اليه اعلاه تتخذ اجراءات خاصة طرقا لكيفيات تحدد بموجب مرسوم .

 المادة 12: يخضع حجم مشاريع الاستصلاح التي شرع فيها وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا الفصل لضوابط على الخصوص منها:

- توفير الارضي و المياه و  الحاجة اليهما

-قابلية الحياة الاقتصادية في الزراعة

- تحديد موقع الاراضي المطلوب استصلاحها

-تحدد كيفيات تطبيق المادة بموجب مرسوم .

المادة 13 م(م 19 من ق 84-21) يمكن للملاك بناء على طلب منهم، الاستفادة من مساهمات قابلة للتسديد في شكل اعتمادات مخصصة لتمويل برنامج الاستصلاح.

تحدد مبالغ هذه الاعتمادات وكيفيات منحها عن طريق التنظيم.

المادة 14 : يمكن للملاك في اطار قوانين المالية الاستفادة من الاعفاء من الرسوم و الحقوق و الاتاوى المفروضة على مواد التجهيز و اللوازم الضرورية لتنفيذ من برنامج الاستصلاح او استغلال الاراضي المنتجة .

المادة 15: يقدر الشرط الفاسخ الذي تتقيد به السلطة الادارية المختصة في جميع الحالات عن طريق القضاء .

الفصل الثالث

حيازة الملكية عن طريق النقل

المادة 16 : ترخص حيازة الملكية عن طريق النقل التي على الاراضي الفلاحية القابلة للفلاحة في حدود  المساحات المنبثقة  عن الشروط المحددة في المادة 12 أعلاه و المتلقاة عن طريق احكام الفصل الثاني .

اما بالنسبة لاراضي الملكية الخاصة الاخرى فترخص حيازتها الملكية عن طرق النقل طبقا للاحكام السارية من الامر رقم 71-73 المؤرخ في نوفمبر سنة 1971ومجمل النصوص المتخذة لتطبيق .

المادة 17 : لا يجوز نقل ملكية الاراضي الممتلكة  في اطار الاستصلاح طبقا للشروط المحددة في الفصل الثاني من هذا القانون , الا عند رفع الشرط الفاسخ المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه .

الا انه وفي حالة عجز المالك أو وريثه المثبث قانونا عن مواصلة عملية استصلاح يجوز للمالك تحويل حقوقه على ان يوافق المشتري على الشرط الفسخ ضمن نفس الاشكال .

المادة 18: لا يجوز ان تحيد الاراضي، موضوع نقل الملكية عن مآلها الزراعي الا في الشروط المحددة في التشريع و التنظيم الجاري بهما العمل .

المادة 19: تلغى احكام المواد من 158الى 165 المتعلقة بحق الشفعة و كذا احكام المادة 168 من الامر رقم 71-73 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه اعلاه المتضمن الثورة الزراعية .

المادة 20: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

حرر بالجزائر في 13 غشت سنة 1983.